عن زيد بن ثابت أن رسول الله [ & ] أرخص لصاحب | العرية أن يبيعها بخرصها من التمر .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك
العرية : أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر | الموضوع على وجه الأرض كيلا ، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز ، كما استثنى | السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده . سميت عرية ، لأنها عريت من جملة | التحريم أي : خرجت ، فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيل : لأنها عريت من جملة | الحائط بالخرص والبيع ، فعريت عنها ، أي : خرجت ، وقيل : هي مأخوذة | من قول القائل : أعريت الرجل النخلة ، أي : أطعمته ، فهو يعروها | متى شاء ، أي يأتيها فيأكل رطبها ، يقال : عروت الرجل : إذا أتيته | تطلب معروفه ، فأعراني ، أي : أعطاني ، كما يقال : طلب إلي | فأطلبته ، وسألني فأسألته ، فعلى هذا هي ' فعيلة ' بمعنى ' مفعولة '
وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية ، وهي أن يبيع الرطب | على الشجرة بالتمر على الأرض في قدر معلوم لا يجاوزه ، وإليه ذهب الأوزاعي | والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد ، لأن النبي [ & ] استثناها من المزابنة . |
2075 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال |