تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن المزابنة والمحاقلة )

2069 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] نهى عن المزابنة | والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي | أويس ، وعبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل | عن مالك |

2070 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، | عن نافع .

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله [ & ] عن المزابنة | أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان | كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل | طعام ، نهى عن ذلك كله . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٨١