تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب ، ولبن | الشاة بلبن البقر ، أو دهن السمسم بدهن الجوز ، يجوز متفاضلا وجزافا | يدا بيد ، وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين ، وفيه قول | آخر : إن اللحم جنس واحد ، فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل | والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة ؛ وكذلك : | لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه ، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ | منه من زبد وسمن ومخيض ، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير | وخل ودبس ، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب ، | وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ، ولا بالخبز ولا بالسويق ، ولا | بيع الدقيق بالدقيق ، ولا الخبز بالخبز . وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق | مثلا بمثل ، وهو قول أحمد وإسحاق قالا : لا بأس ببيع الدقيق بالبر | وزنا بوزن . وقال مالك : لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل | وإن لم يوزن ، وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز وهو قول أبي ثور . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٨٠