تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا . |

2071 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن | ابن جريج ، عن عطاء

عن جابر أن رسول الله [ & ] نهى عن المخابرة | والمحاقلة ، والمزابنة . والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع | بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس | النخل بمائة فرق ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع .

وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره | عن ابن عيينة .

قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة | باطلة ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسعد ، وأبي هريرة ، | ورافع بن خديج ، وأبي سعيد . فالمزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٨٢