| إلى أجل .
وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها | صاحبها بالربذة .
وأما حديث الحسن بن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله ، | وفي سماع الحسن عن سمرة ، قال يحيى بن معين : حديث الحسن عن سمرة | صحيفة ، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين | فيكون من باب الكالئ بالكالئ ، وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز | السلم في الحيوان ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولم يجوزه أصحاب الرأي ، ودليل | على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء ، وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام | ثوب في ثوب ، ولا إسلام شيء في جنسه ، وبه قال مالك ، وجوزه | الآخرون في غير مال الربا ، قال أبو الزناد : كنت أبيع قبطية بقبطيتين | إلى أجل ، فسألت عنه ابن المسيب ؟ فقال : لا بأس به . |