تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بحيوانين نقدا ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا . اشترى رافع بن | خديج بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما ، وقال : آتيك بالآخر غدا إن | شاء الله . وعند سعيد بن المسيب : إن كانا مأكولي اللحم ، لا يجوز إذا كان | الشراء للذبح ، وإن كان الجنس مختلفا .

واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان ، أو بالحيوانين نسيئة ، فمنعه | جماعة من أصحاب النبي [ & ] يروى فيه عن ابن عباس ، وهو قول | عطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد | ابن حنبل ، واحتجوا بما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي [ & ] نهى عن | بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، ورخص فيه بعض أصحاب النبي [ & ] روي | ذلك عن علي وابن عمر ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، | والزهري وهو قول الشافعي وإسحاق ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، | مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، وسواء باع واحدا بواحد ، أو | باثنين فأكثر .

وقال مالك رحمه الله : إن كان الجنس مختلفا يجوز ، وإن كان | متفقا ، فلا .

واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن | رسول الله [ & ] أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ | على قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة .

وروي أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له : عصيفير بعشرين بعيرا |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٧٤