تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | بيع اللحم بالحيوان )

2066 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ & ] نهى عن | بيع اللحم بالحيوان .

وبهذا الإسناد عن مالك عن داوود بن الحصين أنه سمع سعيد بن | المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . |

2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد | عن ابن جريج

عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة ، فوجدت | جزورا قد جزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت | أن أبتاع منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة : |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٧٦