|
| ( باب | بيع اللحم بالحيوان )
2066 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ & ] نهى عن | بيع اللحم بالحيوان .
وبهذا الإسناد عن مالك عن داوود بن الحصين أنه سمع سعيد بن | المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . |
2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد | عن ابن جريج
عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة ، فوجدت | جزورا قد جزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت | أن أبتاع منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة : |