|
| ( باب | بيع الحيوان بالحيوانين )
2065 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن | أبي الزبير
عن جابر قال : جاء عبد ، فبايع رسول الله [ & ] على | الهجرة ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي | [ & ] : ' بعه ' فاشتراه بعبدين أسودين ، ولم يبايع أحدا | بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر .
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن الليث .
وحكي عن الربيع أنه قال : كان الشافعي إذا قال : أخبرني من | لا أتهم يريد إبراهيم بن أبي يحيى ، وإذا قال : أخبرني الثقة يريد يحيى | ابن حسان .
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان |