|
2050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن | علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد | ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا | عبد الله بن دينار
أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله [ & ] : | ' كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن يوسف | عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر .
قال الإمام : هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري | إذا كان في البيع خيار ، واختلف قول الشافعي فيه ، فأصح أقاويله : | أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان ، أو خيار الشرط إذا شرط | لهما ، أن الملك موقوف ، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري | وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله ، وإن فسخ العقد يحكم بأن | الملك كان للبائع ، وله الزوائد ، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة | الخيار ، وتصرف البائع نافذ ، وهو فسخ للبيع من جهته ، وإن كان | الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار ، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل | مضي الخيار ، أما من له الخيار إذا تصرف ، فإن كان الخيار للبائع ، | فتصرفه نافذ ، وهو فسخ من جهته ، وإن كان للمشتري ، فتصرفه نافذ |