تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال موسى بن إسماعيل ، عن حماد : ' أو يقول أحدهما لصاحبه : | اختر ' وقال ابن جريج عن نافع : ' أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا | كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع .

فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل | التفرق . وتأوله بعضهم على ما إذا باع ، وشرط فيه نفي خيار المكان | يصح البيع ، ولا يثبت خيار المكان . واختلف قول الشافعي في صحة | هذا البيع ، فلا يصح في قول ، ويصح في الآخر ، ولا خيار . |

2049 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن نافع

عن ابن عمر عن رسول الله [ & ] قال : ' إذا تبايع | الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا | أو يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، | وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، | فقد وجب البيع ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٤٢