تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهو إجازة ، وإلزام للبيع . قد اشترى النبي [ & ] بكرا من عمر ، فقال | لعبد الله بن عمر : ' هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ' | فكان هذا هبة قبل التفرق .

قال طاووس فيمن يشتري السلعة على الرضى ثم باعها : وجبت له : والربح له . |

2051 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثني سليمان | ابن حرب ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل

عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال : | قال رسول الله [ & ] : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو | قال : حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن | كتما وكذبا ، محقت بركة بيعهما ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن | يحيى بن سعيد ، عن شعبة . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٤٤