| يستهل ، وهو قول محمد بن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه | قال الزهري ومالك ، قال الزهري : أرى العطاس استهلالا ، واحتجوا | بما روي عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ' إذا استهل المولود ورث ' | والاستهلال : هو رفع الصوت ، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة | وعبر عنها بالاستهلال ، لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب ، وبه تعرف | حياته ، وقال ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث ، وصلي | عليه .
والخنثى : من له آلة الرجال وآلة النساء ، فسئل علي عنه ، فقال : | يورث من قبل مباله ، معناه : إن كان يبول بآلة الرجال ، فهو رجل | وميراثه ميراث الذكور ، وإن كان يبول بآلة النساء ، فامرأة ، وميراثها | ميراث النساء ، وإن كان يبول بهما ، فهو مشكل ، فاختلفوا في أمره | فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه ، فإن كان يرث في إحدى الحالتين | دون الأخرى يوقف ، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل ، دفع إليه الأقل | ويوقف الباقي ، وهو قول الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي ، | بل يدفع إلى الورثة . وقال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، والثوري للخنثى | نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى . سئل جابر عن مولود ليس | له ما للذكر ، ولا له ما للأنثى يخرج من سرته كهيأة البول الغليظ | سئل عن ميراثه ، فقال : نصف حظ الذكر والأنثى . |