قال الإمام : إيجاب مائة وعشرين من قبل أنه قتل محرمه ، فقد | روي أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في | الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ، ولكن تزاد للحرمة ، قال مالك : أراهما | أرادا مثل ما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه .
وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : | ' القاتل لا يرث ' وإسناده ضعيف . والعمل عليه عند عامة أهل العلم | أن من قتل مورثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون | أو بالغ عاقل . وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية ، أو كفارة | يمنع الميراث ، وقال بعضهم : قتل الخطأ لا يمنع الميراث ، وهو قول | مالك ، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا ، وبه قال الحكم |