تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بينا ، والرق ، والقتل وعمى الموت ، فالرقيق لا يرث أحدا ، ولا يرثه | أحد ، لأنه لا ملك له ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد | وأما من بعضه حر ، فلا يرث أحدا ، ويورث منه بنصفه الحر على أصح | قولي الشافعي رضي الله عنه ، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ، ويرث | منها ابن الأخ ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ، ولا ترثها بنت | البنت ، وحكي عن علي ، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر | ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف ، والأم من الثلث إلى سدس | ونصف ، والقتل يمنع الميراث . |

2233 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد

عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج ، يقال له | قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، | فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، | فذكر له ذلك ، فقال عمر بن الخطاب : اعدد لي على ماء قديد | عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر | أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين | خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، | فقال : خذها ، فإن رسول الله [ & ] قال : ' ليس للقاتل | شيء ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٦٦