تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يسار ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وإن كانت معتقة ، فلها الثلث | والباقي لموالي الأم ، وإن كان له إخوة يرثون منه بأخوة الأم .

فإن قيل : كيف صرفتم الباقي إلى عصباتها من جهة الولاء ، و فوا | إلى عصبتها من جهة النسب ؟ قلنا : كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل | عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب . وقال علي وابن | مسعود : عصبته عصبة أمه وقال أصحاب الرأي : ميراث ابن الملاعنة كميراث | غيره ممن يموت ، ولا عصبة له ، فللأم فرضها ، والباقي رد عليها ، وإن | كان معها صاحب فرض آخر ، يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم ، وهو | قول علي ، قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته | لأمه ، قالا : للجدة الثلث ، وللإخوة الثلثان ، وعند زيد : للجدة السدس | وللإخوة الثلث ، والباقي لبيت المال .

وولد الزنى لا يرث من الزاني ولا الزاني منه ، وهو مع الأم | كولد الملاعنة عند أهل العلم ، وروي عن علي أنه قال في ولد الزنى لأولياء | أمه : خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم . |

| ( باب | الأسباب التي تمنع الميراث )

2231 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن | عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان

عن أسامة بن زيد أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يرث | المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٦٣