هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي عاصم ، عن | ابن جريج ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن ابن عيينة كل عن | الزهري . وعمرو بن عثمان : هو ابن عثمان بن عفان .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم أن | الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر ، لقطع الولاية بينهما إلا ما روي | عن معاذ ومعاوية أنهما قالا : المسلم يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر ، | وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي ، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح | الكافر المسلمة ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، فأما الكفار فيرث بعضهم | من بعض مع اختلاف مللهم ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من | المجوسي والوثني ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، واختلاف فيه | كاختلاف المذاهب في الإسلام ، هذا قول عامة أهل العلم ، لقوله سبحانه | وتعالى ^ ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ^ [ الأنفال : 73 ] .
وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث ، فلا | يرث اليهودي النصراني ، ولا النصراني المجوسي ، يروى ذلك عن عمر ، | وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، | واحتجوا بما |
2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد | ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن | الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، | عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه |