| حيث يراه على وجه المصلحة ، فوضعه النبي [ & ] في أهل قبيلته على هذا | الوجه . والله أعلم .
وروي عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي [ & ] قال : ' المرأة تحوز ثلاث | مواريث عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت به ' وهذا حديث غير | ثابت عند أهل النقل . واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها .
وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط ، لأن | النبي [ & ] لم يثبت الولاء إلا للمعتق ، وكان إسحاق بن راهويه يجعل | ولاء اللقيط لملتقطه ، أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان ، فلا خلاف | أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب ، وقد انتفى | النسب باللعان ، أما نسبه من جهة الأم ، فثابت ويتوارثان .
واختلفوا في كيفية توريث الأم منه ، فذهب قوم إلى أن جميع | ميراث الولد للأم إن كانت حية ، وإن لم تكن حية ، فلورثتها ، وإليه | ذهب النخعي والشعبي ومكحول ، وهو قول سفيان الثوري ، قال سفيان : | هي بمنزلة أبيه وأمه .
وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له . | قال أحمد : ترثه أمه وعصبته أمه ، قال الحسن : للأم الثلث ، والباقي لعصبة | الأم ، فإن كان له أخ ، فله السدس ، وهو قول عبد الله بن عباس | قال : ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه ، فإن قذفه قاذف ، جلد قاذفه | وقال مالك والشافعي : إن كانت أمه حرة أو عربية ، فلها الثلث ، | والباقي لبيت المال ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، وبه قال سليمان بن |