تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : لهما الثلثان فريضتهما ، وما بقي ، فللمعتقة دون الأخرى وهذا قول | العلماء ، أما إذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أخ وأخت ، فميراث العتيق | لابن المعتق أو للأخ ، ولا شيء لبنت المعتق ، ولا للأخت . روى | الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر . | وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث ، لأن النبي [ & ] خص | المعتق بالولاء .

وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله [ & ] : ' الولاء لمن | أعطى الورق وولي النعمة ' وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي | عن شريح وطاووس إثبات الميراث للمولى الأسفل ، وفيه دليل أيضا على | أن من أسلم على يديه رجل لا يرثه ، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة | لأن النبي [ & ] أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام ، فيوجب ذلك | قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد ، وقطعها | عن غيره .

قال ابن عباس : ^ ( ولكل جعلنا موالي ) ^ [ النساء : 33 ] قال | ورثة ^ ( والذين عاقدت أيمانكم ) ^ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث | المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي [ & ] بينهم ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٥٠