تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أب الجد ، وابن الأخ مع أب الجد سواء . وكذلك عم المعتق مع أب | الجد ، فيه قولان : أحدهما : هما سواء ، والثاني : العم أولى ، وفي النسب | الجد وأب الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق .

ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد ، فإن من | أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده ، وأولاد بنيه ، ذكورا كانوا أو | إناثا ، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت | الولاء لموالي الأم ، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب | وكذلك من أعتق أمة ، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم | رقيقا ، فيثبت له الولاء على أولادها ، فإذا عتق الأب ، انجر إلى | مواليه ، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء | فإن كان الأب معتق رجل ، والابن معتق غيره ، فلا ولاء لمعتق الأب | على الابن ، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها ، أو ممن ينتمي إلى | معتقها بولاء ، أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها ، وأولاد بني | معتقها كالرجل .

وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته | بنت حمزة ، فقسم رسول الله [ & ] ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة | نصفين .

وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها ، فأعتقته ، ثم مات |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤٩