تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر ، عن النبي [ & ] قال : ' إنما الولاء لمن | أعتق ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، | عن مالك .

قال الإمام : فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء | ويرثه ، وقد روي عن أنس أن النبي [ & ] قال : ' مولى القوم من | أنفسهم ' وعليه عامة أهل العلم ، فإن لم يكن المعتق حيا ، فميراث | العتيق لعصبات المعتق ، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم | لعصباته ، وترتيب عصبات الولاء ، كترتيب عصبات النسب حتى لو كان | للمعتق أب وابن ، فالولاء لابن المعتق دون أبيه ، وإن كان له أب | وأخ ، فللأب دون الأخ ، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت | والأخت ، وإذا كان للمعتق جد وأخ ، ففيه قولان أحدهما : الأخ | أولى ، لأنه يدلي بالبنوة ، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة ، كما أن | الابن أولى من الأب ، فعلى هذا ابن أخ المعتق وإن سفل أولى من جده | والثاني : هما سواء ، فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ ، والأخ أولى من |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤٨