تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فجعل أبو بكر السدس بينهما .

قال الإمام : والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس ، سواء | كانت أم الأم ، أو أم الأب ، وإذا اجتمعتا ، فذلك السدس بينهما | نصفان ، ولا ميراث لأب الأم ، ولا لكل جدة تدلي به ، ولا ميراث | للجدة مع الأم ، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله [ & ] | جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم .

وقال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهن ميراث ، إنما هي طعمة | أطعمنها ، فأقربهن وأبعدهن سواء .

قال الإمام : وللأم السدس إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو | اثنان من الإخوة ، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة ، | فلها الثلث إلا في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فإن لها فيهما ثلث | ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة . |

| ( باب | الولاء )

2222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد | الله ، نا مالك ، عن نافع |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤٧