| قال الحسن ، وعطاء ، وطاووس ، وقتادة . وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق . | وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم ، وهو قول عمر ، وعثمان وعلي | وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، | والشافعي ، وأحمد .
ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن | لم يكن معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمرين ، إما المقاسمة مع الإخوة | والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو ثلث جميع المال ، أو المقاسمة | معهم ، وإن كان معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمور الثلاثة : إما | سدس جميع المال ، أو المقاسمة معهم ، أو ثلث ما يبقى بعد نصيب | صاحب الفرض وقال علي : يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا | له من السدس ، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة ، فله السدس ، | وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فرضها ، وعلى مذهب زيد لا يفرض | للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية ، وهي زوج وأم وجد وأخت | فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف وتعول | المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة ، ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد | فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا يستقيم أربعة على ثلاثة ، فيضرب | ثلاثة في تسعة ، فيصير سبعا وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، يبقى | اثنا عشر ، للجد منها ثمانية ، وللأخت أربعة ، فإن كان مكان الأخت | أخ ، فلا شيء له ، وإن كان فيها أختان ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، | وللجد السدس والباقي للأختين ، هذا قول زيد بن ثابت ، وإليه ذهب الشافعي . |