تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال علي في الأكدرية : يترك نصيب الأخت في يدها ، وقال ابن | مسعود في زوج وأم وجد وأخ : إن للزوج النصف ، وللأم ثلث ما يبقى | وللجد سهم ، وللأخ سهم ، وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم ، | وأولاد الأب ، فهم سواء في حق الجد ، كأنهم من جهة واحدة ، ثم بعد | نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا ، أخذ الباقي ، وإن كانت أنثى | فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل ، فلها ، ولا ، شيء لولد الأب ، وإن كان | أكثر ، فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب ، مثل أن مات عن جد وأخ | لأب ، وأم وأخ لأب ، فللجد الثلث ، والباقي للأخ للأب والأم . وإن | كان أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، فالمال بين الجد والأخت للأب والأم | نصفان . ولو كان مع الجد أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، فللجد أربعة | من عشرة ، وللأخت للأب والأم خمسة ، وللأخ للأب سهم وقال علي | في جد ، وأخت لأب وأم ، وأخ لأب : فللأخت النصف والباقي بين الجد | والأخ نصفان . وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع | الإخوة ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين : إما حجب الإخوة | بالجد ، أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق . | والله أعلم .

وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى | إذا طعن دعا به فمحاه ، ثم قال : سترون رأيكم فيه . وسئل علي | فريضة ، فقال : إن لم يكن فيها جد فهاتها وقال علي : من |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤٤