| فإن كان للميت ابن ، فللأب السدس ، والباقي للابن ، وإن كان الولد | أنثى فللأب السدس ، وللولد فرضها ، والباقي للأب بالعصوبة .
والجد أب الأب ، وإن علا بمنزلة الأب عند عدم الأب إلا في أربع | مسائل ، إحداها : في زوج وأبوين ، والثانية : في زوجة وأبوين ، فإن للأم فيهما | ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للأب ، فيكون في | الحقيقة للأم في زوج وأبوين ، السدس ، وفي زوجة وأبوين الربع ، وإن | كان مكان الأب جد ، فللأم فيهما ثلث جميع المال . هذا قول أكثر أهل | العلم من الصحابة ، فمن بعدهم . قال ابن مسعود : ما كان ليراني أن أفضل | أما على أب .
وذهب ابن عباس في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين إلى أن للأم فيهما | ثلث جميع المال ، وهو قول شريح ، وقال ابن سيرين في زوجة وأبوين | كذلك ، لأنه لا يكون فيه تفضيل الأم على الأب ، واختلفت الرواية | عن عمر وابن مسعود في زوج وجد وأم ، أو زوجة وجد وأم ، روي عنهما | أن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للجد كما | في الأب ، وروي أن للأم فيهما السدس .
المسألة الثالثة : أن أم الأب تسقط بالأب ، ولا تسقط بالجد ، وهذا | قول الأكثرين ، وروي عن عمر ، وابن مسعود أن أم الأب ترث | مع الأب .
والمسألة الرابعة : أن الأب يحجب الإخوة .
واختلف أهل العلم في الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب ، | فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأب ، وهو قول أبي بكر الصديق | وابن عباس ، وابن الزبير ، ومعاذ ، وأبي الدرداء ، وعائشة . قال | ابن عباس : يرثني ابن بني دون إخوتي ، ولا أرث أنا ابن ابني ، وبه |