تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | في ميراث الأب والجد )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما | السدس مما ترك إن كان له ولد ) ^ [ النساء : 11 ] . |

2220 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب | نا حماد بن زيد ، عن أيوب

عن عبد الله بن أبي مليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى | ابن الزبير في الجد فقال : أما الذي قال رسول الله [ & ] : | ' لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا ، لاتخذته ' ؛ أنزله أبا | يعني أبا بكر .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : الأب يأخذ جميع التركة إذا انفرد ، ويأخذ الفضل | عن أصحاب الفرائض إن كان معه صاحب فرض ولم يكن للميت ولد ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤١