تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بني الإخوة ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد على هذا الترتيب ، فإن لم يكن | أحد من عصبات النسب ، وعلى الميت ولاء ، فالميراث للمعتق ، فإن لم | يكن حيا ، فلعصبات المعتق .

روي عن ابن سيرين قال : توفيت فكيهة بنت سمعان ، فتركت | ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها ، فورث عمر بني أخيها لأبيها . |

| ( باب | ميراث الأولاد )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم | للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن | ثلثا ما ترك ) ^ [ النساء : 11 ] . |

2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف | عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء

عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت | الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل | للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٣١