| منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، | وللزوج الشطر والربع ' .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن | نسخت بآية الميراث ، فقال النبي [ & ] في خطبته عام حجة الوداع : | ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ' . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٢