تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، | وللزوج الشطر والربع ' .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن | نسخت بآية الميراث ، فقال النبي [ & ] في خطبته عام حجة الوداع : | ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٣٢