| إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس | وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس .
وحجب الحرمان : هو أن الأم تسقط الجدة ، سواء كانت أم الأم ، | أو أم الأب ، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول | عثمان وعلي ، وزيد بن ثابت . وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن | حصين : أن الأب لا يسقط أم نفسه ، واختلفوا في أن الأب هل يسقط | أم الأم ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها ، كما أن الأم تسقط أم الأب | وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ، وكذلك الجدة القربى | من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ، والقربى من جهة الأب | لا تسقط البعدى من جهة الأم ، وإذا استوتا في الدرجة ، اشتركتا في السدس .
وأولاد الأم يسقطون بأربعة : بالأب ، والجد وإن علا ، وبالولد وولد | الابن وإن سفل ، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب والابن ، | وابن الابن ، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ، وأولاد الأب يسقطون | بأربعة بهؤلاء الثلاث ، وبالأخ للأب والأم .
وأقرب العصبات يسقط الأبعد ، فأقربهم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم | الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم ، أو | لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث ، فإن لم يكن جد ، فالأخ | للأب والأم ثم الأخ للأب ، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم ، سواء كان | لأب وأم ، أو لأب ، فإن استووا في الدرجة ، فأولاهم الذي هو لأب | وأم ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيب ميراث |