| لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في | الثلث ) ^ [ النساء : 12 ] .
وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب في بعض الأحوال | على مذهب زيد بن ثابت .
وأما السدس ، ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، | وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، لقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ^ | [ النساء : 11 ] .
وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد ، وفرض | الجدة ، وفرض الواحد من أولاد الأم ، ذكرا كان ، أو أنثى ، لقوله | سبحانه وتعالى : ^ ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ^ | [ النساء : 12 ] .
والمراد منه الأخ والأخت للأم ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت | ابنة واحدة للصلب ، فلبنت الصلب النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة | الثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم | فلها النصف وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين .
وقوله : ' فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' . قال الإمام : هذا | يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض ، والحجب نوعان : حجب نقصان ، | وحجب حرمان .
فحجب النقصان : هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف |