تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرض البنت الواحدة للصلب ، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب | لقوله عز وجل : ^ ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ [ النساء : 11 ] .

وفرض الأخت الواحدة للأب والأم ، أو للأب إذا لم يكن ولد | لأب وأم ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) ^ | [ النساء : 176 ] .

والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولد ، وفرض الزوجة إذا لم يكن | للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع | مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما | تركتم إن لم يكن لكم ولد ) ^ [ النساء : 12 ] .

والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، لقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) ^ [ النساء : 12 ] .

والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن .

والثلثان : فرض البنتين للصلب فصاعدا ، أو للابن عند عدم ولد الصلب | لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا | ما ترك ) ^ [ النساء : 11 ] .

وفرض الأختين للأب والأم ، أو للأب فصاعدا ، لقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ^ [ النساء : 176 ] .

والثلث : فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا | اثنان من الإخوة ، لقوله عز وجل : ^ ( فإن لم يكن له ولد وورثه | أبواه فلأمه الثلث ) ^ [ النساء : 11 ] .

وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٢٨