| ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ، والأم والجدة أم الأم ، | أو أم الأب ، والأخت ، سواء كانت لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، | والزوجة والمعتقة .
وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير : الأب والابن ، | والزوج والأم ، والبنت ، والزوجة .
وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات ، فأصحاب | الفرائض : من لهم فروض مقدرة ، والعصبة : من يجوز جميع التركة | إذا انفرد ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض | فتوريث الولاء توريث تعصيب وتوريث الزوجية توريث فرض
أما أهل النسب ، فمنهم من يرث بالفرضية ، وهم الأم والجدة وأولاد | الأم ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ ، | وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، ومنهم من يرث تارة بالفرضية ، وتارة | بالتعصيب ، وهم الأب يرث بالتعصيب ، فإن كان للميت ولد يرث الأب | بالفرضية السدس ، وكذلك البنت ترث بالفرضية ، فإن كان معها ابن | عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخت | للأب والأم ، أو للأب ترث بالفرضية ، فإن كان معها أخ عصبها ، وكان | المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخت للأب والأم ، أو للأب | تصير عصبة أيضا مع البنت ، فلها الباقي بعد فرض البنت
والفروض ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث | والسدس .
فالنصف : فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد ، لقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) ^ [ النساء : 12 ] . |