| وهو المقصود من معرفة العفاص ، والوكاء ، وهو قول مالك وأحمد ، | وقد روي في حديث أبي بن كعب من طريق حماد ، عن سلمة بن كهيل | عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب ' فإن جاء صاحبها ، فعرف عددها | ووكاءها ، فادفعها إليه ' .
وقال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، | ووقع في نفسه أنه صادق ، فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة | لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها ، وبه قال أصحاب الرأي | وقالوا : قوله : ' فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ' لفظ تفرد | بروايته حماد من بين سائر الرواة فعلى هذا تأويل قوله : ' اعرف | عفاصها ووكاءها ' لئلا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها | وليتميز عن تركته إذا مات ، فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته ، | والدليل عليه ما |
2208 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، | نا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى | المنبعث
عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله [ & ] عن | اللقطة ، فقال : ' عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها |