| ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه ' فقال : | يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : ' خذها ، فإنما هي لك أو | لأخيك أو للذئب ' قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ قال : | فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، ثم قال : | ما لك ولها ! معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا .
وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث ، عن زيد | ابن خالد الجهني قال : سئل رسول الله [ & ] عن اللقطة فقال : ' تعرفها | حولا ، فإن جاء صاحبها ، دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم | أفضها في مالك ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه ' فقوله : ' أفضها ' يعني | اخلطها بمالك . فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط | بماله ، لا لوجوب الدفع إلى من يدعيها من غير بينة .
ومن وجد لقطة ، فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم ، لأن | النبي [ & ] لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها ، وكره أحمد بن حنبل | أخذها ، وقد قيل : يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم ، وإذا أخذها | يستحب أن يشهد عليها ، لما روي عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض | ابن حمار قال : قال رسول الله [ & ] ' من وجد لقطة ، فليشهد ذوي |