| الدينار ينشد الدينار ، فقال رسول الله [ & ] : ' يا علي أد الدينار ' | ففيه دليل على أن القليل لا يعرف .
قال الإمام : وقد روي عن عطاء بن يسار أن النبي [ & ] قال لعلي : | عرفه .
وقال بعضهم : إن كان دون دينار يعرف جمعة ، وهو قول إسحاق | وقال قوم : ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف ، كالنعل والسوط والجراب | ونحوها ولا يتموله ، لما روي عن جابر قال : رخص لنا رسول الله [ & ] | في العصا والسوط والخبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به .
واختلفوا في تأويل قوله : ' اعرف عفاصها ووكاءها ' وأنه لو جاء | رجل ، وادعى اللقطة ، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها ، هل يجب | الدفع إليه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٢