تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة ، فإن أبي بن كعب كان من | مياسير الأنصار .

وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله [ & ] ، فأمره النبي | [ & ] بأكلها ، ولو كانت اللقطة كالصدقة ، لم تحل لعلي بن أبي طالب ، | لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة .

ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة ، كما جاء في خبر | زيد بن خالد ، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد | من أهل العلم .

وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرا سواء في وجوب | تعريفها سنة ، وإليه ذهب بعض أهل العلم ، وذهب قوم إلى أن القليل | لا يجب تعريفه ، ثم منهم من قال : ما دون عشرة دراهم قليل ، وقال | بعضهم : إنما يعرف ما فوق الدينار ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه | وجد دينارا ، فسأل عنه رسول الله [ & ] ، فقال : هذا رزق الله ، فاشتر | به دقيقا ولحما ، فأكل منه رسول الله [ & ] ، وعلي ، وفاطمة ، ثم جاء صاحب |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣١١