تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن علقمة بن وائل ، عن أبيه أن النبي [ & ] أقطعه أرضا | بحضر موت .

وروي عن عمر أنه أقطع ، واشترط العمارة ثلاث سنين ، وأقطع عثمان | ولم يشترط .

قال الخطابي : ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين ، إنما هو على | أحد الوجهين ، إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد ، فيتملك | بالإحياء ، وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس ، فقد روي | أنه افتتح البحرين ، وترك أرضها ، ولم يقسمها ، كما فتح أرض بني النضير | فتركها ، ولم يقسمها كما قسم خيبر .

أما المعادن ، فنوعان : نوع منها يكون نفعه ظاهرا ، كالملح في الجبال | والنفط ، والقار ، والكبريت ، والمومياء ، فهذا النوع لا يملك بالعمارة ، ولا | يجوز للسلطان إقطاعه ، والناس فيه شرع سواء ، فهو كالماء والكلإ | والحجارة في غير الملك ، فإن أتاه رجلان ، فإن وسعهما ، عملا فيه ، | وإن لم يسعهما ، كان أسبقهما أولى به ، فيأخذ قدر حاجته ، ثم يدعه | إلى الثاني ، وإن جاءا معا ، أقرع بينهما ، والدليل عليه ما |

2193 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو | أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا صدقة | أنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، | عن سمي بن قيس |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٧٧