تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن شمير ، عن أبيض بن حمال المأربي أنه وفد إلى | رسول الله [ & ] ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب ، فأقطعه | إياه ، فلما ولى ، قال رجل : يا رسول الله أتدري ماذا أقطعت ؟ | إنما أقطعت له الماء العد . قال : فرجعه منه ، قال : وسأله | ماذا يحمى من الأراك ؟ قال : ' ما لم تنله أخفاف الإبل '

فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه ، كالماء العد وهو الدائم | الذي لا ينقطع . وقوله : استقطع ، أي : سأله أن يقطعه .

وقوله : ' ما لم تنله أخفاف الإبل ' أراد به أنه إنما يحمي من الأراك | ما بعد عن حضرة العمارة ، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي .

وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة | وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس ، فأما ما كان في ملك |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٧٨