تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن يحيى بن سعيد ، سمع أنس بن مالك حين خرج معه | إلى الوليد قال : دعا النبي [ & ] الأنصار إلى أن يقطع لهم | البحرين ، فقالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين | مثلها ، قال : ' أما لا ، فاصبروا حتى تلقوني ، فإنه ستصيبكم | أثرة بعدي ' .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع للناس | من بلاد العنوة ما لم يجر عليه ملك مسلم ، ومن أقطعه السلطان أرضا منها | صار أولى بها من غيره ، فإذا أحياها وعمرها ، ملكها ، ولا يملكها | قبل الإحياء ، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ، ولا يملكها | إلا بالإحياء ، وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل ، كان أولى | بالفرخ من غيره ، ولا يملكه حتى يأخذه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٧٦