تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| غيره لضعفاء ماشيته ، فنرى أن قول رسول الله [ & ] ' لا حمى إلا | لله ولرسوله ' لا حمى على هذا المعنى الخاص ، وأن قوله : ' لله ' فلله | كل محمي وغيره ، ورسول الله إنما يحمي لصلاح عامة المسلمين ، لا لما يحمي | له غيره من خاصة نفسه . هذا قول الشافعي ذكره في كتابه .

وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول | الله [ & ] ، وفي بعض الأحاديث ' لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، | وطول الفرس ، وحلقة القوم ' قال أبو عبيد ثلة البئر : أن يحتفر | الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد ، فله من حوالي البئر من الأرض | ما يكون ملقى لثلة البئر ، وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد . | وطول الفرس : أن يكون الرجل في العسكر ، فيربط فرسه ، فله من | ذلك المكان مستدار لفرسه في طول يحميه من الناس . وحلقة القوم يعني | لا يجلس في وسط حلقتهم ، ويقال : هو أن يتخطى الحلقة ، فإنها حمى | لأهلها . |

| ( باب | الإقطاع )

2192 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد | نا سفيان |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٧٥