تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [ & ] عند ذلك : ' قاتل الله اليهود إن الله لما | حرم شحومها ، جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ' .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأيمان | النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة ، كالسرقين ونحوه ، وفيه | دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه ، وأما بعد | الدباغ ، فيجوز عند أكثر أهل العلم ، لقوله عليه السلام : ' أيما إهاب | دبغ فقد طهر ' وقال مالك : لا يجوز .

واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه ، وفي عظام الميتة ، فذهب قوم | إلى نجاستها ، وتحريم التصرف فيها ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم | إلى أنها لا حياة فيها ، ولا يحلها الموت ، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة | عنها ، وقالوا بطهارة العاج وهو قول أصحاب الرأي . وقال الزهري : | أدركت ناسا من علماء السلف يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٧