تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | تحريم ثمن الخمر والميتة )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة | والدم ) ^ الآية [ المائدة : 3 ] . |

2040 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا | الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله [ & ] يقول | عام الفتح وهو بمكة : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر | والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت | شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، | ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا هو حرام ' ثم قال |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٦