تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج .

ومن حجتهم ما روي عن ثوبان أن رسول الله [ & ] قال له : ' اشتر | لفاطمة سوارين من عاج ' ومن لم يجوز بيعه قال : ليس المراد من | العاج في الحديث عظم الفيل ، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة | البحر ، وهو طاهر كعظم الحوت .

وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا ، وعلى أن ما لا ينتفع به من | الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة | والحدأة والرخمة والنسر ، وحشرات الأرض ونحوها .

وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني ، أو قتل خنزيرا له أنه | لا غرامة عليه ، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين .

وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من | الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها ، وعلى تحريم بيع جميع آلات | اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، فإذا طمست | الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها ، | وأصولها ، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٨