| وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج .
ومن حجتهم ما روي عن ثوبان أن رسول الله [ & ] قال له : ' اشتر | لفاطمة سوارين من عاج ' ومن لم يجوز بيعه قال : ليس المراد من | العاج في الحديث عظم الفيل ، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة | البحر ، وهو طاهر كعظم الحوت .
وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا ، وعلى أن ما لا ينتفع به من | الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة | والحدأة والرخمة والنسر ، وحشرات الأرض ونحوها .
وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني ، أو قتل خنزيرا له أنه | لا غرامة عليه ، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين .
وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من | الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها ، وعلى تحريم بيع جميع آلات | اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، فإذا طمست | الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها ، | وأصولها ، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها . |