تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه | فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي | لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، | لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله | فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته | قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس | المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح | ذلك المال .

قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي | وكذلك المزارعة . واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر | لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره | مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من | المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل | بالربا فيكره معه لهذا . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٦٠