قوله : ' ولهم شطر ما يخرج منها ' وروى محمد بن عبد الرحمن ، | عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' ولرسول الله [ & ] شطر ثمرها ' .
وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة | بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل | كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة | نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل .
واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن | ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح | لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك | قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك . وقال | أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو | ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى | بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري | فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا . |
| ( باب | الإجارة وجواز إجارة الأراضي )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( إن خير من استأجرت القوي | الأمين ) ^ [ القصص : 26 ] وقال جل ذكره إخبارا عن شعيب |