تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام | يخدمه بطعام بطنه .

قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه | ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى | رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، | أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما |

2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم

عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب | خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر | فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر | لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال | من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه | فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، | فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما | الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر | قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٥٩