تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيه أنه قال : ' إن النبي [ & ] نهى عن ثمن الكلب | وثمن الدم ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، | والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور ' .

هذا حديث صحيح .

وأخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل | نا حجاج بن منهال ، نا شعبة بهذا الإسناد ، وقال : ' وكسب الأمة ' .

قال الإمام رحمه الله : بيع الدم لا يجوز ، لأنه نجس ، وحمل | بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجره الحجام ، وجعله نهي تنزيه ، والنهي | عن كسب الأمة على وجه التنزيه ، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها | خصوصا إذا لم يكن لها كسب ، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما | تؤديه في كل يوم ولعن آكل الربا وموكله ، لأنهما اشتركا في الفعل ، | وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح ، والآخر مهتضما بالنقص ، وأراد بالمصور | الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن | الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٥