تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر | والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند | من يجوزها ما سبق .

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر | بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا .

وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا | فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري .

وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم | وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي | الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد .

وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٥٨