والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر | والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند | من يجوزها ما سبق .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر | بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا .
وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا | فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري .
وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم | وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي | الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد .
وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٨