تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جابر قال : قال رسول الله [ & ] : ' من كانت | له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عطاء ، عن جابر | وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان .

قال الإمام : والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء | ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا . |

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو

عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى | زعم رافع أن النبي [ & ] نهى عنها ، فتركناها من أجل | ذلك .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن | سفيان . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٥٧