تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره | لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي | بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه . |

2180 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن عبد الله ، نا سفيان

قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم | يزعمون أن النبي [ & ] نهى عنها ، قال : أي عمرو ، إني | أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - | أن النبي [ & ] لم ينه عنه ، ولكن قال : ' أن يمنح | أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ' .

هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن | سفيان .

فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة ، إنما أراد | أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما |

2181 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن | موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن | محمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن | أبي سفيان |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٥٦