عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا | يكرون الأرض على عهد رسول الله [ & ] بما ينبت على | الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي [ & ] | عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟ | فقال : ليس بها بأس .
وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر | فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة .
هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن | إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة .
الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري | ونحوه .
قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي | عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل | ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من | حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك | القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما | لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو |